وثالثها: إذا رَوَى عنه مَنْ لا يروى عن غير العدل - فإنه يكون تعديلًا على المختار عند الإمام والآمدي (?)، كالبخاري ومسلم في "صحيحيهما".
وقيل: الرواية تعديل مطلقًا. وقيل: عكسه (?). كما أن تركها ليس بجرح.
ورابعها: إذا عمل بمدلول ما أَخْبَرَ به، ولم يُمكن حَمْلُه على الاحتياط، ولا على العمل بدليل آخر - فهو تعديل. وقد نقل الآمدي الاتفاق على ذلك (?)، وليس بجيد؛ فإن الخلاف محكي في "مختصر