التقريب" (?) للقاضي (?).

وأما ترك العمل بما رواه هل يكون جرحًا؟ - فقال القاضي في "مختصر التقريب": "إنْ تحقق تركه للعمل بالخبر مع ارتفاع الدوافع (?) والموانع، وتقرر عندنا تركه (?) موجب الخبر، مع أنه لو كان ثابتًا للزم العمل به - فيكون ذلك جرحًا. وإن كان مضمون الخبر مما يسوغ تركُه، ولم يتبين قَصْدُه إلى مخالفة الخبر - فلا يكون جرحًا" (?).

فائدة (?):

أطلق الإمام أن الحكم بالشهادة تزكية (?) كما في الكتاب، وقَيَّده الآمدي بما إذا لم يكن الحاكم ممن يرى قبولَ الفاسقِ الذي لا يكذب (?). وهو قيد صحيح إلا أنه لا يختص بهذا القسم، فإن القسم الرابع كذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015