عشرة من الشهود لو شهدوا على ثبوت دين، وشهد عدلان على إبراء مُسْتَحِقِّه عنه - فَيُقْضى بالإبراء، فإنهما أخبرا عما أخبر الشهود عنه، وانفردا بزيادة علم، و (?) شأن الجارح مع المعدِّلين" (?) (?).
قال: (الرابعة: التزكية أن يَحْكم بشهادته، أو يُثْني عليه، أو (?) يروي عنه مَنْ لا يروي عن غير العدل، أو يعمل بخبره).
للتزكية (?) أربع مراتب:
أعلاها: أن يحكم بشهادته (?).
وثانيها: أن يُثْني عليه، بأن يقول: هو عدل. وما أشبهه. وقال بعض الشافعية لا بد وأن يقول: هو عدل عليَّ، ولي.