قبول تزكية المرأة والعبد في الرواية، وهو كذلك (?).
قال: (الثانية: قال الشافعي - رضي الله عنه -: يذكر سبب الجرح. وقيل: سبب التعديل. وقيل: سببهما. وقال القاضي: لا فيهما).
قال الشافعي - رضي الله عنه -: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل (?)؛ إذ قد يجرح بما لا يكون جارحًا؛ لاختلاف المذاهب فيه، بخلاف العدالة؛ إذ ليس لها إلا سبب واحد. ولأن الجرح يحصل بخصلة واحدة بخلاف التعديل.
وقيل: عكسه؛ لأن مطلق الجرح يُبْطل الثقة، ومطلق التعديل لا يُحَصِّل الثقة؛ لتسارع الناس إلى الثناء اعتمادًا على الظاهر، فلا بد من سببه.
وقيل: لا بد من تبيين السبب فيهما جميعًا، أخذًا بمجامع كلام الفريقين (?).