في أحكام التزكية، وقد ذكر المصنف فيه أربع مسائل.
قال: (الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة، ومنع القاضي فيهما. والحق الفرقُ كالأصل).
في اشتراط العدد (في التزكية) (?) في الرواية والشهادة - مذاهب:
أحدها: يشترط فيهما. وهو رأي بعض المحدثين (?).
والثاني: لا يشترط، بل يكفي فيهما (?) واحد. وهو قول القاضي (?).
والثالث: وبه قال الأكثرون، أن العدد يشترط في التزكية في الشهادة دون التزكية في الرواية (?). وحجته: أن الشهادة نفسها لا بد فيها من العدد، فكذلك ما هو شرط فيها. والرواية لا يشترط فيها العدد فكذا شَرْطها (?). وإليه أشار بقوله: "كالأصل". ويؤخذ منه