وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما؛ لأنه إن لم يكن بصيرًا بهذا الشأن - لم يصلح للتزكية، وإن كان بصيرًا به - فلا معنى للسؤال (?). كذا نص عليه في "مختصر التقريب" (?)، ونقله عنه الآمدي، (والغزالي) (?)، والإمام، وأتباعه منهم المصنف (?). ونقل إمام الحرمين في "البرهان" عنه المذهب الثاني: وهو اشتراط بيان السبب في التعديل دون الجرح، وقال: "إنه أوقع في مآخذ الأصول" (?).

وقال إمام الحرمين والإمام وغيرهما: إنْ كان المزكِّي عالمًا بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهما، وإن لم نَعرف (?) اطلاعه على شرائطهما استخبرناه عن أسبابهما (?). ويشبه أن لا يكون هذا مذهبًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015