الحد (?) عليه وجهان، حكاهما الماوردي في "الحاوي" (?) - لا بد من جريان مثلهما في رَدِّ روايته. على أن الوجهين المذكورين لا بد مِنْ فرضهما في رجل جاهل بالقاعدة المشهورة: وهي أن المكلف لا يجوز له أن يُقدم على فعلٍ حتى يعرف حكم الله فيه. وقد حكى الشافعي - رضي الله عنه - في "الرسالة" الإجماع على هذه القاعدة، وكذلك حكاه الغزالي (?). ثم إنهما، أعني: الوجهين - لا يتجهان إلا تخريجًا على حكم الأشياء قبل ورود الشرع (?)، والماوردي كثيرًا ما يُخَرِّج على ذلك.
وقد يكون ظانًا الحلَّ فتقبل روايته.