لما كانت العدالة شرطًا - لم يجز قبول رواية مَنْ أقْدَم على الفسق (?) عالمًا بكونه فسقًا، وقد حُكي الإجماع على هذا (?).

وهذا واضح إن كان ما أقدم عليه مقطوعًا بكونه فسقًا، وأما إن كان مظنونًا - فيتجه تخريج خلافٍ فيه، إذ حُكي وجه فيمن شرب النبيذ وهو يعتقد تحريمه: أن شهادته لا تُرد (?). قال صاحب "البحر": وهو الذي مال إلى ترجيحه المتأخرون من الأصحاب (?). ولا فرق بين الرواية والشهادة فيما يتعلق بالعدالة، وإن افترقا في أمور أُخَر (?).

وأما الجاهل بكونه فسقًا فقد يَجْهل الحال بالكلية، ويكون ساذِجًا (?)، والأمر من المظنونات، كما لو شرب النبيذ ساذِج (?) لا يعتقد الحِلَّ ولا التحريم (?): ففي فسقه ورد شهادته بعد إقامة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015