أما إن كان ما أقدم عليه من المظنونات - فقد حَكَى الإمام فيه الاتفاق (?). قال الهندي: "والأظهر أن فيه خلافًا، كما في الشهادة؛ إذ نُقِل وجهٌ في الشهادة أنها ترد به"، ولكن الصحيح أنها لا تُرَدُّ (?). قال الشافعي - رضي الله عنه -: "أقبل شهادة الحنفي وأحَدُّه إذا شرب النبيذ" (?).
وإن كان من القطعيات - فكذلك على المختار (?)، خلافًا للقاضي أبي بكر، والجبائي، وأبي هاشم، وتبعهم الآمدي (?).
قال الشافعي - رضي الله عنه -: أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية (?) من