أَيْدِيَهُمَا} .
الثالث: ما عُرف بالقرينة أنه للإباحة، كالأفعال الجبليَّة نحو: القيام والقعود، والأكل والشرب، وغير ذلك. وأمره واضح، إلا أن التأسي مستحب . وقد كان ابن عمر- رضي الله عنه - لما حج يجر خطام ناقته حتى يُبْرِكها في موضعٍ بركت فيه ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ تبركًا بآثاره الطاهرة ، ومواطئ