عند الشافعي، والوجوب عند ابن سريج وأبي سعيد الإصْطَخْرِيّ، وتوقف الصيرفي وهو المختار؛ لاحتمالها (?)، واحتمال (أن يكون) (?) من خصائصه).

فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (على أقسام) (?):

الأول: أن يدل دليل آخر أو قرينة معه على أنه للوجوب، كقوله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا كما رأيتموني أصلي" (?)، وقوله عليه السلام: "خذوا عني مناسككم" (?) فإن هذين الحديثين (?) يدلان على وجوب اتباعه في أفعال الصلاة، وأفعال الحج إلا ما خصه الدليل. والقول في هذا القسم متضح، فإنه على حسب ما يقوم الدليل أو القرينة عليه وفاقًا (?).

الثاني: ما عُلم أنه - صلى الله عليه وسلم - فَعَله بيانا لشيءٍ، نحو: قَطْعه يدَ السارق من الكوع (?)، إذ فَعَله بيانًا لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015