نعاله الشريفة (?).

الرابع: ما عُرف أنه مخصوص به، كالضُّحى، والأضحى (?) (?).

الخامس: ما عُرِف أنه غير مخصوصٍ به كأكثر التكاليف.

فهذه الأقسام كلها ليس فيها شيء من الخلاف، وأمرها واضح، وكل هذه الأقسام خرجت بقول المصنف: "فعله المجرد"، فافهم ذلك.

السادس: ما تجرد عن جميع ما ذكرناه، إلا أن قصد القربة ظاهر فيه (?). فهذا ليس أيضًا مجردًا من كل وجه.

ولك أن تقول: إنه يخرج أيضًا بقول المصنف: "المجرد" (?). وفي هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015