والخامس: يجوز التأخير في الأمر وكذا النهي، كما قاله القاضي في "مختصر التقريب"، والشيخ أبو إسحاق، والإمام أبو المظفر بن السمعاني، وغيرهم، ولا يجوز في الخبر (?). قال ابن السمعاني: قال الماوردي: ولم يقل بهذا القول أحد من أصحاب الشافعي (?).
والسادس: عكسه، يجوز في الخبر ولا يجوز في الأمر والنهي. حكاه الشيخ أبو إسحاق (?).
والسابع: وإليه ذهب الجبائي (?)، ونقله الآمدي عن عبد الجبار، يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره (?). وبحكاية هذا المذهب يُعلم أن النسخ مِنْ