محل الخلاف. وابن برهان حكى عن عبد الجبار تجويز (?) تأخير التخصيص دون المجمل (?).
والقرافي قال: "قد يُجْمع بين هذا وبين مَنْ نقل الاتفاق: أن الاتفاق إنما هو على جواز تأخير البيان التفصيلي، والخلاف في الإجمالي". قال: "وكذلك حكاه صاحب العُمَد في المعتمد" (?).
أحدهما (?): قال الأستاذ في كتابه: هذه العبارة مُزَيَّفة، يعني: تأخير البيان إلى وقت الحاجة. قال: وهي لائقة بمذهب المعتزلة دون مذهبنا؛ لأنَّ عندهم المؤمنون بهم حاجة إلى التكليف نحو: العبادات؛ لينالوا بها الدرجات الرفيعة ويستحقوها على طريق المعاوضة. وعندنا الباري تعالى يُنْزِل المؤمنين الجنة فضلًا، ويُدْخِل الكافرين النار عدلًا (?)، فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن نقول: تأخير البيان عن وقت وجوب