يدخل) (?)، كالصوف على ظهر الغنم (?)، يعني: إذا بيع (وقد) (?) استحق الجز.
الاحتمال الثاني: أن تكون العادة جاريةً بفعلٍ مُعَيَّنٍ كأكل طعامٍ مُعَيَّن مثلًا، ثم إنه عليه السلام ينهاهم عنه بلفظٍ يتناوله (?)، كما لو قال: نهيتكم عن أكل الطعام. ومنه: نهيه عليه السلام عن بيع الطعام بجنسه. فهل يكون النهيُ مقتصرًا على ذلك الطعام فقط، أم يجري على عمومه، ولا تأثير للعادة في ذلك؟ وهذا الاحتمال هو الذي تكلم فيه الآمدي، وتابعه ابن الحاجب (?). وهما مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى، ولم يتعرض الآمدي لتلك وقد عرفتَ حكمَها، ولا الإمام لهذه.
ومَنْ قال: إن العادة (?) تُخَصِّص حَمَل النهيَ فيها على ذلك المعتاد لا