وإنْ كان الثاني - لم يجز التخصيص بها؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع، اللهم إلا أن يُجْمعوا عليه فيصح حينئذ، والمخصِّص هو الإجماع لا العادة (?).
وإنْ كان الثالث - احْتَمَل، واحْتَمَل (?) " (?). وتابعه المصنف على ذلك.
إذا باع شجرة وأطلق - دخل في بيعها أغصانُها إلا اليابس؛ لأن العادة فيه القطع. وقال صاحب "التهذيب" (?) (يحتمل أن