أحدهما: أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوجب، أو حَرَّم أشياء بلفظ عام يشملها (?)، ثم رأينا العادةَ جاريةً بترك بعضها، أو بفعل بعضها (?). فهل تؤثر تلك العادة في تخصيص ذلك العام، حتى يقال: المراد من ذلك العامِّ ما عدا ذلك البعض الذي جرت به العادة، أو هو باق على عمومه؟ وهذا القسم هو الذي تكلم فيه الإمام وأتباعه كالمصنف.

قال الإمام: "والحق أن نقول: العادات إما أن يُعْلم مِنْ حالها أنها كانت حاصلةً في زمانه عليه السلام مع عدم منعه عليه السلام إياهم منها، أو يُعلم أنها ما كانت حاصلة (في زمانه) (?) أوْ لا يُعلم واحدٌ مِنَ الأمرين.

فإن كان الأول - صَحَّ التخصيص، وهو في الحقيقة تقريره عليه الصلاة والسلام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015