أحدها: الجواز مطلقًا. وبه قال الأئمة الأربعة (?)، والشيخ أبو الحسن، وأبو هاشم بعد أن كان يوافق أباه (?)، وهو المختار في الكتاب (?).
والثاني: المنع مطلقًا. قاله أبو علي الجبائي (?)، ونقله القاضي عن طائفة من المتكلمين، منهم ابن مجاهد (?) من أصحابنا (?).
والثالث: إن تطرق إليهما التخصيص بغير القياس - جاز تخصيصهما