والجواب (?) (?).

قال: (وبالقياس، ومَنَع أبو عليٍ، وشَرَط ابن أبان التخصيص، والكرخي بمنفصل، وابن سريج الجلاء في القياس، واعتبر حجةُ الإسلام أرجحَ الظنين، وتوقف القاضي وإمام الحرمين).

البحث الثاني: في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس.

أي: بقياسِ نصٍّ خاصٍّ، كذا صرح به الغزالي (?).

وقوله: "و (?) بالقياس" معطوف على قوله: "بخبر الواحد"، أي: يجوز تخصيص الكتاب والسنة (?) المتواترة بخبر الواحد وبالقياس. والخلاف في هذه المسألة على مذاهب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015