شرط إلا هي.
وأحسن من هذا الجواب ما ذكره صاحب "التحصيل" مِنْ أن قولنا: الاستثناء من النفي إثباتٌ - يصدق بإثبات صورةٍ في كل استثناء؛ لأن دعوى الإثبات لا عمومَ فيها، بل هي مطلقة، فتقتضي صحةَ الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموم (?).
وإنْ شئتَ قلتَ: "لا صلاة" نَفْيٌ كلي (?). وقوله: "إلا بطهور" إثباتٌ جزئي (?)؛ لأن نقيض الكلي جزئي (?)، ونحن نقول به؛ إذ قد يوجد الطهور ومعه بقية الشروط والصلاة (?).
واعلم أن هذا الحديث لا يُعْرف بهذا اللفظ، فالأولى أن يُغَيَّر بحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (?).