وموجِبٌ لتعلقه بشرطٍ لا ينبئ عنه ظاهر اللفظ (?).
وإنْ كان التخصيص لا يَمْنع من تعلق الحكم به (?) - جاز التعلق به، كما في قوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (?)؛ لأن قيام الدلالة على المنع مِنْ قتل أهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل، باسم المشركين (?). وهو قول أبي عبد الله البصري (?).
والخامس: أن العام المخصوص إنْ كان بحيث لو تُرِكْنا وظاهرَه مِنْ غير بيان التخصيص - لكنا نمتثل ما أريد منا، ونضم إليه شيئًا آخرَ لم يُرَد منا، كقوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (?)، فإنا لو خُلِّينا وظاهرَه لَكُنَّا نقتل كُلَّ مَنْ صَدَق عليه الاسم: من الحربي، والذمي، والمستأمن. فكنا قد