وهذا التفصيل يُفْهم من المسألة السابقة (?)؛ فلذلك أهمل المصنف تبيينه، واقتصر على حكاية هذه الثلاثة.

والرابع: أن التخصيص إنْ كان قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام، وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر - لم يجز التعلق به، كما في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?)؛ لأن قيام الدلالة على اعتبار النصاب، والحِرْزِ، وكون المسروق لا شبهةَ فيه للسارق (?) - يمنع مِنْ تعلق الحكم: وهو القَطْعُ، بعموم اسم السارق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015