عندي من مذهب الشافعي أن الصيغ العامة لو صح تجردها عن القرائن (?) لكانت نصًا في الاستغراق، وإنما التردد فيما عدا الأقل من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصِّصة (?) " (?). وكذلك ذَكر إلْكيا في "تعليقه" في الأصول.
وقد نَجَز ما قصدنا إيراده من المقدمات، فَلْنَلْتفت إلى شَرْح الحدِّ الذي أورده في الكتاب، فنقول:
قوله: "لفظ" جنس، ويؤخذ من التعبير به (?) أن العموم عنده من