عوارض الألفاظ فقط.
فإن قلت: فقد نَصَّ بعد ذلك على جواز تخصيص العلة والمفهوم (?)، والتخصيص فَرْع العموم.
قلت: أجاب الإسفرايني شارح الكتاب: بأنه أطلق العموم هناك على سبيل المجاز، وكلامه هنا في مدلوله الحقيقي.
وقوله: "يستغرق" فَصْلٌ خرج (?) به النكرة في سياق الإثبات: سواء كانت مفردةً كرجل، أو مثناةً كرجلين، أو مجموعةً كرجال، أو عددًا كخمسة (?)، فإنها لا تستغرق جميع ما يصلح له، وإنما تتناوله على سبيل البدل (?). قلنا: عمومان: عموم استغراق وهو الذي نتكلم (?) في تعريفه، وعموم بدل كما ذكرناه يصدق على كل واحدٍ بطريق البدلية.