شاع في إطلاق دراهم على ثلاثة واشْتَهَر فصارَ حقيقةً عُرفية، وهي مقدمة على اللغوية (?). ولا يكفيه أن يقول: إطلاق جمع الكثرة على القلة يصح مجازًا، والأصل براءة الذمة (?) عما زاد، فقبلنا تفسيره بثلاثةٍ لذلك؛ لأنا نقول: لا يُقْبل من اللافظ بحقائق الألفاظ في الأقارير (?) التفسيرُ بالمجاز، ألا ترى أنَّ مَنْ أقرَّ بأفْلُس لا يقبل منه التفسير بفَلْس (?) واحد، وإنْ صح إطلاق الجمع على الواحد مجازًا.

المقدمة السادسة:

دلالة العموم قطعية عند جماعة، وظنية عند آخرين، واشْتَهَر قول الشافعي إنها ظنية (?). وقال إمام الحرمين في أوائل العموم: "الذي صَحَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015