وهذا المذهب (الذي ارتضاه) (?) القاضي (?) هو المختار؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى.
المذهب الرابع: واختاره الإمام (?) وبه جزم المصنف، أنه لا يقتضيه (?) مِنْ جهة اللفظ ويقتضيه من جهة القياس (?). فها هنا (?) مقامان:
الأول: أنه لا يفيده (?) لفظًا، واستدل عليه بوجهين:
أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط (?) يحتمل التكرار ويحتمل عدمه، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء، وذلك أعم مِنْ تعليقه عليه في كل الصور، أو في صورة واحدة (?)، والدليل عليه صحةُ