تقسيمِ ذلك المفهوم (?) إلى هذين القسمين (?)، ومَوْرِد التقسيم (?) مشترك بين القسمين، والمشترك بين الشيئين لا إشعار له بواحدٍ منهما (?) فإذا تَعَلَّق الشيءُ على شيءٍ لا يدل على تَكرار التعليق.
واعترض القرافي على هذا: بأن الخصم قد لا يُسَلِّم صحةَ التقسيم (?)، فدعواها مصادرة على المطلوب (?).
والثاني: أنه لو قال لامرأته: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ - لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول، ولو دَلَّ عليه لفظًا لتَكَرَّر، كما لو قال لها: كلما دخلتِ. ثم إذا لم يدل عليه في الإنشاء فلا يدل عليه (?) في الأمر؛ لأنه (?) إنشاءٌ معلَّق مِثْلُه (?). وأقْرَب مِنْ هذا المثال أن يُمَثَّل بقول الرجل لوكيله: وكَّلْتُك في طلاق زوجتي، ولا تطلِّقها إلا إذا دَخَلَتِ الدار.