لا يمكن مع الإتيان بالمأمور (?) به ثانيًا) (?)، فيرتفع وجوبه (?)؛ لعدم إمكان فعله، فيلزم النسخ وهو باطل قطعًا؛ لأن الأمر ببعض الصلوات ليس نسخًا لغيرها (?)، والأمر بالحج ليس نسخًا للصلاة، فثبت (?) ما قلناه: من أنه لا يعم كل الأوقات، وحينئذ لا يكون مقتضيًا للتكرار (?).
وإنما قَيَّد المصنف بقوله: "لا يجامعه"؛ ليحترز عما يجتمع معه، كالصوم مع الصلاة (?).
وفي هذين الوجهين نظر:
أما الأول: فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم (?).
وأما الثاني: فلأن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقًا غير