مخصَّص (?) ببعض الأوقات شرعًا أو عقلًا، ومثل هذا غير واقعٍ في الشرع، ولو وقع (?) لالتزم الخصمُ وقوعَ النسخ. وأما إذا كان الأمر الثاني مخصوصًا ببعض الأوقات فلا يلزم منه نسخ الأول بل تخصيصه، ولا امتناع في ذلك، على أنه غير واقع على الوجه المفروض (?).

قال: (قيل (?): تمسك الصديق - رضي الله عنه - على التكرار بقوله: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}، ولم يُنْكَر عليه. قلنا: لعله عليه الصلاة والسلام بَيَّن تكراره. قيل: النهي يقتضي التكرار فكذا الأمر. قلنا: الانتهاء أبدًا ممكن (?) دون الامتثال. قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ. قلنا: وروده قرينة التكرار).

احتج مَنْ ذهب إلى أنَّ الأمر يفيد التكرار بثلاثة أوجه:

أحدها: أن أبا بكرٍ الصديق - رضي الله عنه - تمسك على أهل الردة في (?) وجوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015