فلا يلزم (?). وإن لم يكن داخلًا فيه (?) كالحكم بشهادة شاهد واحد، فإنه لا يدخل في الحكم بشهادة شاهدين - فالتحريم قد ثبت فيه بطريق الأَوْلى، والإيجاب والإباحة لا يلزمان (?). قال: "فثبت أنَّ قَصْر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا بدليل منفصل" (?).
ومِنْ حُجَج القائلين بهذا المفهوم أنَّه لما نزل قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} (?) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأزيدن على السبعين" (?) فقد فهم سيدُ العرب العرباء من الآية: أن حكم ما زاد على