والغزالي (?).
وقال آخرون: إنه لا يدل، وهو رأي القاضي وإمام الحرمين (?) , وبه قطع المصنف.
وأما الإمام فاختار أنَّ الحكم المقيَّد بعددٍ إنْ كان معلولَ ذلك العدد (?) ثَبَت في الزائد؛ لوجوده فيه (?)، كما لو (?) حَرَّم جَلْد مائة، أو حكم بأن القلتين يدفعان حكم النجاسة (?)، وإلا لم (?) يلزم كما لو (?) أوجب جلد مائة (?). والناقص عن ذلك العدد إن كان داخلًا فيه وكان الحكم إيجابًا أو إباحة ثبت فيه (?)، كما لو أوجب أو أباح جلد مائة (?)، وإن كان تحريمًا