أصحابنا، والقفال الشاشي، والغزالي، وجماعةٌ: إلى أنه لا يدل، واختاره الآمدي (?).
وفرق أبو عبد الله البصري (?) فقال بالمفهوم في الخطاب الوارد لبيان المجمل كقوله عليه الصلاة والسلام: "زكوا عن سائمة الغنم" فإنه ورد بيانًا لقوله: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (?)، والوارد للتعليم كقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة" (?) الحديث، والوارد فيما انتفى عنه الصفة إذا كان داخلًا تحت المُتَّصِفِ بها نحو: الحكم بالشاهدَيْن، والشاهد الواحد؛ فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين (?).