والمتكلمين: إلى أنه يدل على النفي (?)، واختاره المصنف. ثم اختلف هؤلاء في أنه هل يدل على نفي الحكم عما عداه مطلقًا سواء أكان (?) من جنس (?) المثبت فيه، أم (?) لم يكن، أو يختص بما إذا كان من جنسه؟ مثاله: إذا قلنا (?): "في الغنم السائمة زكاة" هل يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقًا، سواء أكانت (?) معلوفةَ الغنمِ، أم (?) (الإبل، أم البقر) (?)، أو (?) يختص بالنفي عن معلوفة الغنم؟

وهذا الخلاف حكاه الشيخ أبو حامد في كتابه في أصول الفقه عن أصحابنا. وقال: الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فحسب.

وَذَهَب أبو حنيفة، والقاضي أبو بكر، وأبو العباس بن سريج إمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015