واحتج عليه: "بأنه إن (?) لم يكن موضوعًا للمجموع لم يجز استعماله فيه. وإنْ كان موضوعًا له فهو أيضًا موضوعٌ لكلٍ من الأفراد، فاللفظ (?) دائرٌ بين كل واحدٍ من الفردين وبين المجموع، فيكون (?) الجزم بإفادته للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحًا من غير مرجح. فإن قلت: حَمْلُه على المجموع أحوط فيجب الأخذ به. قلت: الأخذ بالاحتياط سنتكلم عليه" (?) هذا كلام الإمام.
واعترض عليه صاحب "التحصيل": بأن هذا ينفي جواز الاسنعمال (?) فالتمسك به على نفي الوجوب تفريعًا على الجواز لا يستقيم (?).
بقي في المسألة أن وجوب الحمل عند القائل به (هل هو للاحتياط) (?) أوْ لأنه عنده من باب العموم؟