"مناقب الشافعي" عن القاضي عبد الجبار أيضًا (?)، والمصنف في باب العموم في الكلام على الجمع المُنَكَّر (?) عن الجبائي، فافهم ذلك. وحجتهم أنه لو لم يجب (?) فإما أن لا يُحْمَل على واحدٍ منها، ويلزم تعطيل النص أو يُحْمل على واحدٍ، وهو ترجيح بدون مرجح.

وقال بعضهم: لا يجب الحمل ويكون مُجْملًا، وبه قال الإمام تفريعًا على القول بجواز الاستعمال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015