سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أجمع عليه العلماء.
وقوله: " فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ": قال ابن المنذر فى رواية من رواه فى الحديث: " فجاء فشهد "، وكذا ذكره البخارى (?)، دليل على تلاعنهما قائمين.
ولا خلاف فى وجوب اللعان بهذا القول، وأنه صفة اليمين، لكن اختلف العلماء فى زيادات وبيانات فى هذه اليمين، حسب دعوى الزوج، من رؤية أو مجرد قذف أو نفى حمل، اختلافاً [لا يؤول إلى تنافر] (?)، وإنما هو حكمٌ بالتمام والكمال، والأمر المتقارب مما هو معروف فى مذهبنا، مشهور من مذهب غيرنا، هل يقول: أشهد بالله أو أعلم بالله، وهل يزيد بعد قوله: أشهد بالله الذى لا إله إلا هو أم لا؟، وهل تزيد فى دعوى الرؤية بعد قوله: إنى لمن الصادقين، لرأيتها تزنى كالمزود فى المكحلة، كما يقول الشهود، أم يقتصر على قوله: رأيتها تزنى، فقط؟ وهل قوله: إنى لمن الصادقين لازم، أم يكفيه الحلف على نص دعواه الذى فيه تصديقه؟ وكذلك هل يقتصر فى نفى الحمل على قوله: لزنت، أو يزيد: ما هذا الحمل منى؟ هل يزيد: لقد استبرأت أم لا؟ ويكون يمين المرأة على تكذيبه بحسب هذا. وكل هذا مختلف فيه فى مذهبنا.
وهل تجزئ اللعنة فى الغضب أم لا؟ وهل يقوم قوله: " ما كذب عليها فى الخامسة " مقام قوله: " إنى لمن الصادقين "؟ وهى أيضاً فى الخامسة أم لا يجزئ إلا ما نص الله تعالى عليه؟.
ذهب الشافعى، ونحوه. مذهب الليث والثورى وأبى حنيفة أنه يقول: " أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا " ويشير إليها، وإن كان نفى حملاً زاد: " وما هذا الحمل منى ".
وقال زُفر: مثل هذا، إلا أنه قال: إنه يخاطبها وتخاطبه، بقوله: " فيما رميتك به " وتقول هى: " فيما رميتنى به ".
وقوله: " ثم ثنى بالمرأة ": هذه سنة هذا الحكم. واختلف عنه ما إذا ابتدأت المرأة باللعان ثم لاعن الزوج، هل يجزيها؟ وهو قول أبى حنيفة أم تعيد اللعان؟