قَالَ زهُيْرٌ فِى رِوَايَتِهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبا عبيد فقال: إنه يحرم.
وقوله فى الحديث الآخر: " وكانت حاملاً، فكان ابنها ابن أمة ": حجة بانتفاء الحمل بلعان الرؤية، وهو مشهور مذهبنا إذا لم يكن الحمل ظاهراً وادعى استبراء، وقيل: يحتاج إلى لعان ثان.
وقوله: فى الحديث: " فألحق الولد بأمه ": أى لا أب له، وقيل: بل أقام أمه مقام الأب والأم، وفى الرواية الأخرى: " فكان لأمه مثله ": أى لا يدعى لأب إلا لأمه، أو ليس له أب سوى أمّه، وإنما ينسب إلى قوم أمه أو مواليها إن كانت مولاة، على ما يأتى بعد. وقوله: " ثمّ جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها ": لا اختلاف فى هذا، ولا فى توارثه مع أصحاب الموارثات من قبل أمه؛ كجدته وأخوته، أنهم يتوارثون على أنهم إخوة لأم، وأما توأم ولد الملاعنة، فعلى أنهم أشقاء، وما بقى بعد أصحاب السهام منهم فلموالى أمه إن كانت مولاة، أو لجماعة المسلمين إن كانت عربية، هذا قول مالك والزهرى والشافعى وأبى ثور.
وقالت طائفة: يرثه ورثة أمه، وقاله الحكم وحماد، وقال آخرون: عَصَبته عصبة أمه، وروى عن على وابن مسعود وعطاء وابن عمر، وبه قال أحمد بن حنبل، وقالت طائفة: أمه عَصَبة، فما بقى عن أهل السهام فلها، وقال أبو حنيفة: يردّ ما فضل عن ورثته إن كانوا ذوى أرحام.
وقوله: " فقال: اللهم افتح، وجعل يدعو " (?): قال الخطابى: معناه: اللهم احكم أو بيّن الحكمة، والفتاح: الحاكم، ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بَالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيم} (?). وقوله: " فنزلت هذه الآية - يعنى آيات اللعان - فتلاهن عليه، ووعظه " وذكر أنّه دعا المرأة، ففعل بها مثل ذلك: سنة فى وعظ المتلاعنين، وذهب الشافعى أن الإمام يعظ كل واحد بعد تمام الرابعة وقبل الخامسة. قال الطبرى: فيه أنه يجب للإمام أن يعظ كل من يحلفه.
وقوله: " بدأ بالرجل ": هى سنة الحكم، البداية به؛ لأنه القاذف الذى يدرأ الحد عن نفسه بشهادته، والذى بدأ الله به، وأيمانه كالشهود على دعواه، ويسقط به عنه ما لزمه من الحد، ويثبت عليها هى الحد، إلا أن الله تعالى جعل لها مخرجاً بأيمانها أيضاً، مقابلة لأيمانه كمعارضة الشهادة، فينتفع بذلك ويسقط بها ما وجب عليها، وهذا ما