وفي كتاب النسائي أن رجلا قال: يا رسول الله أرضي ليس فيها شريك ولا قسم إلا الجوار فقال: «الجار أحق بسقبه» «1»
وفي كتاب مسلم «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» «2» .
في الأحكام لإسماعيل القاضي قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لرجلين تنازعا في مواريث: «عدّلا وأسهما» . قال إسماعيل: هذه القسمة التي تجب بين الشركاء إذا كانت لهم دار أو أرض فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقسمة ثم يستهموا ويصير لكل واحد منهم ما وقع بالقرعة، ويجمع لكل واحد منهم ما كان له من الملك مشاعا في الأرض كلها.
وفي غير الأحكام قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا تعضية في القسمة» «3» ، والتعضية: التفرقة. ومنه قوله عز وجل: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ [الحجر: الاية 91] . يعني: فرقوه وقسموه. قال بعضهم: كاهن.
وفي البخاري أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع» . وفي حديث آخر: «إذا تشاجروا في الطريق» «4» .
وفي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه مائة وسق: ثمانين وسقا تمرا، وعشرين وسقا شعيرا «5» .
وفي الواضحة أن نفرا أربعة اشتركوا في أرض احترثوها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: من قبلي الأرض، وقال الاخر: من قبلي البذر، وقال الاخر: من قبلي الفدّان يعني:
زوج البقر، وقال الاخر: من قبلي العمل. فلما بلغ الزرع واستحصد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاتون، فألغى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض فلم يجعل لها شيئا، لصاحب الفدان أجرا مسمى، وجعل لصاحب العمل درهما في كل يوم، وسلّم الزرع لصاحب البذر. قال ابن حبيب: وإنما ألغى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض لأنها لم يكن لها كراء. وفي المدونة قلت لابن القاسم: فإن كان البذر