وفي كتاب ابن شعبان: أن قوما اختصموا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في خص، وذكر النسائي في كتاب الأسماء والكنى: اختصم رجلان باليمامة في حائط فبعث حذيفة بن اليماني يقضي بينهم فقضى للذي يليه القمط فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال: «أحسنت» . زاد النسائي:
«وأصبت» (?) . والقمط: العقد.
في الموطأ وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم، وصرفت الطرق» (?) في البخاري: «فلا شفعة فيما فيه الحدود من أرض، أو نخل، أو عقار» (?) .
وذكر أبو عبيد: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم «قضى ألاشفعة في فناء ولا طريق ولا متعبة ولا ركح ولا رهو» (?) . قال أبو عبيد: المتعبة: الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن يسلكه أحد، والركح: ناحية البيت من ورائه وربما كان فضاء لا بناء فيه، والرهو: الحومة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره. ومنه الحديث الأخير أنه قال: «لا يباع نقع البئر ولا رهو الماء» (?) . فمعنى الحديث في الشفعة أن من كان شريكا في هذه المواضع الخمسة وليس شريكا في الدار نفسها فإنه لا يستحق بشيء منها شفعة. وهذا قول أهل المدينة أنهم لا يقضون إلا للشريك المخالط، وأما أهل العراق فإنهم يرونها لكل جار ملاصق وإن لم يكن شريكا. وفي كتاب أبي عبيد: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة للجار» (?) . وتكرر الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بسقبه» .