من عند رجلين؟ ومن عند الاخر الأرض وجميع العمل قال: لا خير في هذا، قلت: فلمن الزرع؟ قال: لصاحب الأرض والعمل ويعطى هذان بذرهما قلت: وهذا قول مالك. قال: هذا رأيي. وقال ابن حبيب وابن غانم عن مالك: إن الزرع لصاحبي الزريعة ويكون عليهما كراء الأرض والعمل، وذكر نحو هذا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الزرع لصاحب الزريعة وللاخرين أجر مثلهم» (?) .
وفي مصنف أبي داود عن رافع بن خديج: أنه زرع أرضا فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله: «لمن الزرع ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر، ولبني فلان أصحاب الأرض الشطر. قال: «أذنبت فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك» (?) .
وفي كتاب ابن شعبان: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الرهن من مرتهنه له غنمه، وعليه غرمه» (?) ، وقد تقدم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي (?) .
في موطأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين افتتحها: «أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم» ، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: «إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه» (?) .
وفي مصنف أبي داود: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق (?) ، واختاروا الثمر على أن يكون عليهم عشرون ألف وسق (?) ، وهذه الزيادة من مصنف عبد الرزاق وغيره. وفي كتاب مسلم: «أقركم فيها ما شئنا» (?) ، في حديث ابن عمر، في حديث آخر عن ابن عمر: على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف (?) .