المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة عينا بأربعة عينا أو كل أربعة وزنا بثلاثة وزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردّا (?) .
وفي كتاب مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم خيبر بقلادة فيها خرز وذهب- وهي من المغانم تباع- فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» .
وفي كتاب أبي داود قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يباع حتى يفصل» (?) .
وفي الموطأ والبخاري ومسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» (?) .
وفي الدلائل للأصيلي عن ابن عمر: أن رجلا اشترى نخلا قد أبّرها (?) صاحبها فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إن الثمرة لصاحبها الذي أبرّها إلا أن يشترطها المشتري» (?) .
وفي مصنف عبد الرزاق عن أنس: أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وقال: «الخيار ثلاثة أيام» (?) . وهذا رأى هشام بن يوسف وأبي حنيفة، هكذا في المصنف.
وفي الدلائل للأصيلي قال الشافعي وأبو حنيفة: لا خيار فوق ثلاثة أيام.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن مثل قول مالك: أن الخيار إنما هو على ما جرت به العادة بين الناس، والدليل على ذلك أنه ليس من اشترى قرية بعيدة الأقطار، أو ألف بعير في مراعيها بمنزلة من اشترى شاة أو بعيرا أو ثوبا. وقال أبو برزة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا» . ووقع في الموطأ والبخاري ومسلم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:
«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار» (?) . وقال ابن حبيب في الواضحة: الحديث