منسوخ بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان» (?) .
وفي المدونة: «إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء حلف وترك» (?) . وقال أشهب: وليس العمل على الحديث الذي جاء: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» . ويروى- والله أعلم- أنه منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم» (?) .
ولقوله عليه السلام: «إذا اختلف البيعان استحلف البائع» (?) . رواه مالك مرسلا، وهو في الدلائل مسند عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وعن سفيان الثوري، عن معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بكر الصديق، عن ابن مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك (?) .
وقال أبو عمرو الأشبيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه: أن ترد الصناعات إلى أهلها لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد علم أن الرطب ينقص إذا يبس فرد ذلك إلى أهل المعرفة.