كتاب البيوع

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين والخيار

في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في البسر (?) السنتين والثلاث (?) . زاد في الدلائل الأصيلي: فنهاهم.

وفي مصنف أبي داود: سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: «بم تستحل ماله؟» أردد عليه ماله، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» (?) .

قال في الكتابين والدلائل: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» (?) .

وفي الكتابين عن ابن عمر قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام خوفا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، وفي كتاب النسائي مثله (?) .

وفي الموطأ والبخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عاملا له إلى خيبر هكذا فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . وفي البخاري وقال في الميزان مثل ذلك. وفي مسلم مثله وزاد في كتاب مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا عين الربا» (?) .

وفي حديث آخر: «هذا الربا فردوه، ثم بيعوا لنا تمرا واشتروا لنا من هذا» (?) .

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015