وقال ابن عباس: ويقام على المكاتب حد المملوك، وعن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ما أدى دية الحر، وما رق منه دية المملوك (?) .
وكذلك وقع في مصنف أبي داود من كتاب ابن نصر سفيان بن عيينة عن عمر بن عوسجة عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم فلم يجد له النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا عبدا أعتقه، فدفع النبيّ صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه (?) .
حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ابتغوا» ، فلم يجدوا أحدا يرثه، فدفع النبيّ صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى رجل أعتقه الميت، وقضى بذلك عمر بن الخطاب (?) .
وعن سليمان بن يسار قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراث رجل من الحبشة لم يترك ورثا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «انظروا من كان ههنا من مسلمة الحبشة فادفعوا ميراثه إليه» (?) .
وفي مصنف عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان حليفا في الجاهلية فهو على حلفه وله نصيبه من العقل والنصر يعقل عنه من حالفه وميراثه لعصبته من كانوا وقال: «لا حلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية، فإن الله لم يزده في الإسلام إلا شدة» (?) .
وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي حسين يقول: خاصم رجل أباه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يأكل من مالي، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» ، ثم أمر له به، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «انطلق به فإن أبى عليك فأطلعني على ذلك أعنك عليه» (?) .
حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن رجلا قال: يا رسول الله إن أبي يسألني مالي. قال: «فأعطه إياه» . قال: إنه يريد أن أخرج له منه، قال: «فاخرج له منه» .
قال- وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يوصيه: «لا تعصى والديك وإن سألاك أن تخرج لهما من دنياك فانخلع لهما منها» (?) .