وعن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما قالا: أيما رجل مر إلى غلام يزعم أنه ابن له، وإنه زنى بأمه، ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو يرثه.

واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام (?) .

وفي مصنف عبد الرزاق قال عمرو بن شعيب: زاد في مصنف أبي داود عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: أن من كان مستلحقا ادعي بعد أبيه، ادعاه ورثته فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له من ميراث أبيه الذي يدّعى له شيء، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه إن كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيبه منه، وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذي يدّعى له هو ادعاه فإنه ولد زنا لأهل أمة كانت حرة أو أمة والولد للفراش وللعاهر الأثلب يعني: الحجر (?) .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» بإثبات علم الفاقة وتجويز حكم علي رضي الله عنه في ذلك

في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليّ ذات يوم تبرق أسارير وجهه، فقال: «ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد، وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» . (?) من اختلاف العلماء للمروزي الذين يقولون بالقافة والحكم بهم مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، واستدل الشافعي بما معناه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أثبته ولم ينكر، ولو كان خطأ لأنكره لأن في ذلك قذف المحصنات ونفي الأنساب.

وفي الدلائل للأصيلي عن زيد بن أرقم: أن علي بن أبي طالب حين كان باليمن أتي بثلاثة رهط اشتركوا في ولد، فأقرع بينهم وضمن الذي أصابته القرعة بثلثي القيامة لصاحبيه، وجعل الولد له. قال علي: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقضائي فضحك حتى بدت نواجذه (?) .

وفي مصنف أبي داود ونحوه من كتاب محمد بن نصر المروزي: روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية مكاتب يقتل بدية الحر بقدر ما أعتق منه» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015