«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في ميراث ذوي الأرحام

في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال له:

رجل توفي وترك عمته، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «الخالة والعمة» ، يرددها كذلك، ينتظر الوحي فيهما، فلم يأته فيهما شيء، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لم يأتني فيهما شيء» (?) .

وفي حديث آخر عن صفوان بن سليم: أن رجلا جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رجل ترك خالته وعمته ماذا لهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم رجل ترك خالته وعمته» ، فلم يقل في ذلك شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس لهما شيء» (?) .

وفي حديث آخر معمر عن ابن طاوس قال: سمعت بالمدينة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» (?) . رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي الدلائل للأصيلي: سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة- وهو على جمل يسير إلى بني عمرو بن عوف- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احبسوا الجمل» ثم رفع رأسه فقال: «اللهم رجل مات وترك عمته وخالته» ، ثم قال في الثانية: «أين السائل؟» ليس لهما شيء (?) . وفي حديث آخر: سئل فسار هنيهة ثم قال: «حدثني جبريل عليه السلام: أنه لا ميراث لهما» .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» بمنع القاتل الميراث ومن تأول أنه في قتل العمد

قال أبو محمد بن أبي زيد: لما منع الرسول صلى الله عليه وسلم القاتل الميراث بما أحدث من القتل، امتنع أن يكون المريض ما بقي لزوجته من عدّتها شيء أن يمنعها من الميراث بما أحدث من الطلاق.

قال غيره: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس لقاتل من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015