وغيره (?) مكروه السدل (?) في الصلاة " (?) .
وقال صالح بن أحمد: " سألت أبي عن السدل في الصلاة؟ فقال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر، فهو السدل " (?) . وهذا هو الذي (?) عليه عامة العلماء.
وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي (?) وابن عقيل (?) من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن (?) قدميه ويجره، فيكون هو إسبال الثوب، وجره المنهي عنه؛ فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل.