يكرهه (?) فوق الإزار دون القميص؛ توفيقا بين الآثار في ذلك، وحملا للنهي على (?) لباسهم المعتاد.
ثم اختلف: هل السدل محرم يبطل الصلاة؟ .
فقال ابن أبي موسى (?) فإن صلى سادلا، ففي الإعادة روايتان، أظهرهما: لا يعيد.
وقال أبو بكر عبد العزيز (?) " إن لم تبد عورته؛ فلا (?) يعيد باتفاق. ومنهم من لم يكره السدل، وهو قول مالك (?) وغيره.
والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه، ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر (?) هذا هو المنصوص عن أحمد، وعلله: بأنه فعل اليهود، وقال حنبل (?) " قال أبو عبد الله: والسدل أن يسدل (?) أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، وهو لبس اليهود، وهو على الثوب