وكذلك إذا ظهر (?) المسروق عند السارق (?) كان أولى بالحد من ظهور [الحبل و] (?) الرائحة في الخمر، وكل ما يمكن أن يقال في ظهور المسروق أمكن أن يقال في الحَبل والرائحة، بل أولى، فإن (?) الشبهة التي تعرض [في الحبل] (?) من الإكراه ووطء الشبهة؛ وفي الرائحة لا يعرض مثلها في ظهور العين [المسروقة] (?)، والخلفاء الراشدون والصحابة [-رضي اللَّه عنهم-] (?) لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة التي هي إلى تجويز (?) غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر منها [بكثير] (?)، فلو عُطِّل