الحدُّ بها لكان تعطيله بالشبهة التي تكمن في شهادة الشاهدين أولى (?)، فهذا محض الفقه والاعتبار و [مصالح العباد، وهو] (?) من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته (?) ومطابقته لمصالح العباد، وحكمة الرب وشرعه، وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي [بين] (?) القائلين.
والمقصود أن الشارع [صلوات اللَّه وسلامه عليه وعلى آله] (?) لم يَرُدَّ خبر العدل قط، لا في رواية ولا في شهادة، بل قَبلَ خبرَ العدل الواحد في كل موضع أَخْبر به، كما قبل شهادتَهُ لأبي قتادة بالقتيل (?) وقبل شهادة خزيمة وحده (?)، وقبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان (?).